السيد الخميني

66

كتاب الطهارة ( ط . ج )

تصريح الصدوق ( رحمه الله ) في أوّله : " بأنّ ما أوردته فيه هو ما أفتي وأحكم بصحّته ، وأعتقد أنّه حجّة بيني وبين ربّي " " 1 " . ثمّ قال : " والمسألة قويّة الإشكال " " 2 " . أقول : أمّا نجاستها من ذي النفس غير الآدمي فلا ينبغي الإشكال فيها ، لا لدعوى الإجماع المتكرّر فقط ، بل لدلالة طوائف من الروايات عليها ، وقلَّما توجد كثرة الأخبار في نجاسة شيء بمثلها ، ونحن نذكر قليلًا من كثير : فمنها : صحيحة حَريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب " 3 " . ورواية أبي خالد القمّاط : أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة . فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه فلا تشرب ، ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ " 4 " . وموثّقة أبي بصير " 5 " ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء ، وفيه دابّة ميّتة قد أنتنت ، قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ ولا تشرب " 6 " .

--> " 1 " الفقيه 1 : 3 . " 2 " مدارك الأحكام 2 : 268 269 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 40 / 112 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 4 . " 5 " وفي المصدر : " سماعة " بدل " أبي بصير " . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 216 / 624 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 6 .